قائمة المدونات الإلكترونية

الجمعة، 19 ديسمبر 2014

حقوق المستهلك وفقا لخيار العدول 

حقوق المستهلك 

وفقا لخيار العدول 

 

نصت المادة (5) من القانون رقم 24 لسنه 2006 على " يلتزم المزود برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها ويتم الرد أو ا الا بدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، يتبين من احكام هذه المادة انها ترتب التزام على المزود برد السلعة او ابدالها في حال اكتشاف عيب فيها، سوف نعالج هذا الموضوع من عدة أوجه حتى نستطيع تحديد التزامات المورد وحق المستهلك وفقا لإحكام تلك المادة، ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنه 2007 والتي تنص على "على المزود في حال استرداد السلعة ان يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقا لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها".
لقد اعطى المشرع وفقا لأحكام المادة خمسة، الخيار للمستهلك في حال وجود عيب بالسلعة ان يقوم بردها او استبدالها، ونشير الى ان بعض الدول لم تشترط في الرد او الاستبدال وجود عيب ومنها القانون التونسي، حيث اعطى للمستهلك الرد خلال مدة عشرة أيام [1]، الا انه وبالعودة الى المشرع الاماراتي اشترط ان تكون السلعة معيبة ، والسؤال الذي يثور هل يجب في العيب ان يكون خفيا ، أي بمعنى ان العيب غير ظاهر ، اما ان العيب سواء كان ظاهرا ام خفيا يحق له رد او استبدال السلعة؟
للجواب على هذا التساؤل سوف نتعرض، لشروط العيب وهو خيار العيب كما هو منصوص علية بالقواعد العامة، بمفهومة، أحكامه واثارة  ، ومن ثم نستطرد في خيار العدول بحسب قانون حماية المستهلك





خيار العيب 

. وجاء خيار العيب الذي أقره المشرع الإماراتي، في المادة رقم (237) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 بقوله “يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتر اطه في العقد"، وكما جاءت المادة رقم 238 بالنص "يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثرا في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه" ، خروجا على الأصل  العام في العقود وهو التراضي وان العقد شريعة المتعاقدين، بأن أعطى الخيار بفسخ العقد الصحيح للمشتري بعد تمام أركانه، ولهذا سوف نستعرض خيار العيب في مطلبين على الوجه الاتي:

اولا: تعريف خيار العيب ومفهومه
ثانيا: أحكام خيار العيب وآثاره

على خلاف ما جاء في خيار الرؤية التي يثبت للمتصرف إليه، جاءت نصوص خيار العيب في هذه المادة تثبت خيار العيب للمشتري، والمشتري هو طرف من أطراف عقد البيع، ولم تثبته للمتصرف إليه كما هو الحال بخيار الرؤية، وسوف نتعرض له في سياق بحثنا هذا.




تعريف خيار العيب ومفهومه


العيب لغة: وصمة، نقيصة، شائبة، مَذمَّة، عورة[2]، أما اصطلاحاً فإنه " ما تخلو عنه الفطرة السليمة عادة وينقص القيمة عند التجار"[3]، ويسميه البعض خيار العدول أو الرجوع [4]، ويستمد من ذلك التعريف، أن العيب ما تخلو عنه الفطرة السليمة، والمقصود بها الحالة الأصلية المعتادة بالشيء، ومن الأهمية التميز ما بين العيب والرداءة، حيث توجد الأشياء بحسب فطرتها السليمة على وجوه مختلفة منها الجيد ومنها الرديء، وهذا لا يعتبر عيباً وإنما وصفاً للشيء[5] .

ونحيل بتعريف الخيار إلى ما ذكرناه سابقاً بتعريف خيار الرؤية، وقد نظم المشرع الإماراتي خيار العيب في المواد رقم (237-242) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985، ولم يذكر تعريفاً محدداً للعيب وإنما ترك الأمر للقضاء، إلا أنه وضع له شروطاً وأحكام سوف نستعرضها في المطلب الثاني.




أحكام خيار العيب وآثاره


أحكام خيار العيب

وضع قانون المعاملات الإماراتي شروط لثبوت خيار العيب نجملها فيما يلي:
1.      إن خيار العيب يثبت بحكم القانون، ولا يحتاج لأن يشترط بالعقد، وإنما هو حق قرره القانون للمشتري، ولهذا فانه يستطيع أن يمارسه ولو لم يتضمن العقد شرطاً مماثلاً يمنحه هذا الحق، وفيما إذا اشترط بالعقد شرط سقوط خيار العيب، فإن مثل هذا الشرط صحيح ويبرأ البائع من العيب أعمالا لأحكام المادة رقم (238)  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنه 1985 التي جاءت بالنص "يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمته المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه"، وعلة ذلك أن مثل هذا الضمان هو حق للمشتري وليس من حقوق الشرع المتعلقة بالعقد، وبالتالي يجوز الاتفاق على الإبراء منه[6]

2.      أن خيار العيب يثبت في العقود الملزمة لجانبين، والتي تحتمل للفسخ، وهي تلك العقود التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، وبمفهوم المخالفة أنها لا تثبت في العقود الملزمة لجانب واحد مثل عقد الهبة، إلا أن بمقاربة بين كلا من المادة (237) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 والتي نصت على " يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد" والمادة رقم"238" "يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمته المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه"، حيث ذكرت المشتري والبائع على وجه التحديد ، ولم يتكرر مثل هذا الوصف تحت أي من المواد التي نظمت خيار العيب إلا في تلك المادة والمادة رقم (241) من ذات القانون ، فهل يفهم من ذلك أن خيار العيب يثبت في عقد البيع فقط دون غيرها من العقود، ذلك أن المادة رقم (237) ذكرت العقود القابلة للفسخ وليس عقد البيع فقط، والباحث يذهب إلى أن خيار العيب يثبت بعقد البيع دون غيرة من العقود ،ذلك أن المادة رقم (237) جاءت كمخصص على مطلق والمطلق هو العقود التي تحتمل الفسخ والمخصص عقد البيع.

3.      يثبت خيار العيب للمشتري في عقد البيع من دون البائع.





شروط العيب:

 اشترط المشرع بالمادة (238) بالعيب الذي يثبت به الخيار العيب عدة شروط هي:
1.      أن يكون قديماً، أي أن يكون قد طرأ على المعقود عليه وهو بيد البائع أي قبل التسليم، إما إذا طرأ عليه بعد التسليم فإنه لا يضمنه البائع، إلا إذا كان العيب قبل التسليم الا ان اثارة لم تظهر الابعد التسليم، وذلك العيب يضمنه البائع، وعلة ان العيب الخفي يضمنه البائع ذلك ان هذا الأمر يتماشى مع مبادئ المنطق والعدالة، وأكثر اتفاقاً مع الواقع، ذلك أن المعقود عليه يكون بيد البائع وقد يطرأ العيب وهو بيده، ولا ذنب للمشتري بذلك ومن باب أولى أن يتحمله البائع، ثانياً إن تبعة الهلاك الشيء المبيع يسأل عليها البائع قبل التسليم[7].

2.      أن يكون العيب مؤثراً “أي أن تنقص قيمة الشي به"[8]، وعلى ذلك يجب أن يكون العيب لا يسمح باستعمال المعقود عليه بحسب الغرض الذي أعد له، أو العيوب التي تنقص من قيمة منفعة المشتري من ذلك الشي، والتي ما كان ليوافق على التعاقد لو علم بوجودها، أو لكان قد وافق على التعاقد بثمن اقل[9]،أما العيوب اليسيرة فجرى التسامح بها .

3.      أن يكون خفياً، أي أن المشتري يجهله، ويعرف الجهل لغة، (في اصطلاح أَهل الكلام) : "اعتِقاد الشيء على خلافِ ما هو علَيه، جَهِلَ بِهِ: لَمْ يَخْتَبِرْ حَالَهُ "[10]، وهي نقيض العلم، ولغة تعني لِم الشَّخصُ الخبرَ / علِمَ الشَّخصُ بالخبر : حصلتْ له حقيقة العِلْم ، عرفه وأدركه ، درى به وشعر"[11]، ويعرف الجهل اصطلاحا: "انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلاً أو ادرك على خلاف هيئته" [12]،وبالتالي فكون العيب خفياً يستوى عدم علم المشتري به ، أو أن علم به وادركه على خلاف هيئته ، أي لم يتبين أن ذلك عيباً، ومعيار ذلك اذا كان ذلك العيب ما هو معروف بين الناس عيب، وعلم به المشتري فلا يضمنه البائع، أما إذا كان ما يشتبه عند الناس على أنه عيب ولم يعرفه المشتري على أنه عيب فإن هذا العيب يضمنه البائع [13]، وهذه مسألة يقدرها قاضي الموضوع، وعلته أن يكون العيب خفياً ذلك أنه لو كان معلوماً وأتم المشتري العقد وتسلم المبيع ، فهذا يدل دلالة على قبوله بالعيب وأنه وضع باعتباره أن الثمن الذي دفعه يساوي قيمة المعقود عليه المعيب، وهذا ما أكدت عليه المادة رقم (233) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 "يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم أعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه"، و بالتالي قبوله المعقود عليه المعيب وهو عالم به يعتبر إبراء للبائع من خيار العيب.

4.      ألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه، كما أشرنا سابقاً بأن هذا الخيار ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفته، وعليه يجوز للمشتري أن يشترط الإبراء من العيوب الخفية، ولكن إذا اشترط الإبراء من عيوب معينة دون غيرها فيكون ضامناً لأي عيب يطرأ غير تلك التي اشترط على الإبراء منها.





آثار خيار العيب:

جاءت المادة (239) من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنه 1985 بالنص على "1-إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده-2 ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراض أو تقاض بشرط علم المتعاقد الآخر، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي"
ميز المشرع الإماراتي بين حالتين يكون عليها العقد الذي يثبت به خيار العيب لصاحبه، بعد توافر شروط العيب وهما:
1.      العقد الغير لازم :اذا تحققت شروط الخيار العيب بالمعقود عليه قبل التسليم، فان العقد يكون غير لازم، ويمارس من ثبت له هذا الخيار وهذا الحكم جاءت به المادة رقم (218) من ذات القانون "1- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذة إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.-2 ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه"، وهذا يعني بالضرورة أن العقد صحيح ونافذ ، ويستطيع البائع المطالبة بالثمن المسمى بالعقد ، وتنفيذ المشتري لباقي التزاماته، إلا أن العقد الغير لازم يعطي المشتري الحق بفسخ أو إمضاء العقد، و أن أبدى رغبته بفسخ العقد استناداً إلى خيار العيب صراحة أو دلالة فإن العقد ينفسخ  ويعود المتعاقدان إلى الحالة السابقة على التعاقد بشرط علم المتعاقد الآخر.

2.      العقد اللازم القابل للفسخ: إذا تحققت شروط خيار العيب بالمعقود عليه قبل التسليم، فإن العقد يصبح لازماً ولكنه قابل للفسخ، وعليه لا ينفسخ إلا اتفاقاً أو قضاءً.
وبكلتا الحالتين، إذا ما اختار من ثبت له الخيار الفسخ، فيلتزم كلا من المتعاقدين برد ما كسب ويعود المتعاقدان إلى الحالة السابقة على التعاقد، إن الخيار هو أحد أمرين إما الفسخ أو إمضاء العقد دون حق من ثبت له خيار العيب أن يتمسك بإنقاص الثمن إلا في حالات معينة، وعلة ذلك أن البائع لا يقبل ببيع المعقود عليه إلا بالثمن المسمى بالعقد، وصيانة لإرادته التعاقدية فيجب ألا ينقص من الثمن وإنما يفسخ العقد كاملا[14]، والتي تستوجب عدم الرد[15]، وموانع الرد –رد المعقود عليه- هي:
1.      المانع الشرعي: زيادة متصلة بالمعقود عليه غير متولدة منه بفعل المشتري، ومثالها أن يكون المعقود عليه ارض ويبني عليها المشتري، ويتبين وجود عيب فيها، بالتالي لا يمكن الرد هنا ويكتفى بإنقاص الثمن.
2.      المانع لحق البائع: نقصان المبيع بعد القبض، مثال أن يكون زرعاً ويأكل منه المشتري وبالحالة هذه لا يمكن رده إلى البائع كاملاً، الأمر الذي يستوجب إنقاص ثمن يوازي قيمة العيب الخفي.
3.      المانع الطبيعي: هلاك المعقود عليه بفعل افة سماوية أو باستعمال المشتري، وبهذا يستحيل رد المبيع أو المعقود عليه إلى البائع أو بزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري.
4.      المانع لحق الغير: كما لو باع المشتري المعقود عليه ولو قبل العلم بالعيب، ذلك أنه هذا المحل أو المبيع تعلق به حق للغير.
5.      إتلاف المشتري: كما لو كانت دابة وقتلها.
وأخيرا نشير بالذكر إلى أن خيار العيب على عكس خيار الرؤية، فإن خيار العيب لا يسقط بموت صاحبه وإنما ينتقل إلى ورثته، وذلك يتماشى مع الواقع كون أن العيب قد لا يظهر بسرعة في أحيان، وأن مدة سقوط خيار العيب هي من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع.


الخلاصة:

ان خيار العيب وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي، هو الحماية وفقا للقواعد العامة، وكما أسلفنا فان قانون حمايه المستهلك قرر حماية خاصة للمستهلك، لأنه الطرف الأولى بالحماية، وعلية، فان خلافا فقهيا ثار حول المادة الخامسة بشروط العيب، هل يجب ان يكون خفيا، ام ظاهرا، فذهب مؤيدو الراي الأول بكون وجوب العيب خفيا ، مستندين الى بنص المشرع على كلمة من اكتشف ، والكشف يعني ان شيئا كان مخفي ، وكما يسوقوا ان العدالة تتطلب ان يكون العيب خفيا ، كون ان العيب ظاهر وقام المستهلك بشراء السلعة ، فيعني ذلك انه وافق ضمنيا على اللسعة ووضع الثمن الذي دفعه تقديرا لذلك العيب.
 ونحن نرى ان العيب يضمنه قانون حماية المستهلك، ويكفل للمستهلك خيار العدول برد السلعة او استبدالها سواء كان العيب ظاهرا ام خفيا وذلك للأسباب التالية:
1.      ان النص جاء عاما ولم يحدد ما هو العيب كونه خفيا اما ظاهرا، والقاعدة القانونية المطلق يبقى على اطلاقه مالم يخصص بمخصص، وبالتالي فالفظ العيب يبقى على اطلاقه شاملا كلاهما الظاهر والخفي.

2.      ان خيار العيب وضمان العيوب الخفية نظمه قانون المعاملات المدنية، فلو ان المشرع بقانون حماية المستهلك قد قصد خيار العيب، كما هو في قانون المعاملات المدنية، لم يكن هناك داعي ليعيد تنظيمه في قانون حماية المستهلك.
3.      ان قانون حماية المستهلك تم تشريعه لحماية المستهلك بالدرجة الأولى، وإذا رئينا دول مثل تونس التي أعطت الخيار للمستهلك برد السلعة ولو لم تكن معيبة، فمن باب أولى ان يردها وهي معيبة، وسواء كان العيب ظاهر ام خفيا.

واستنادا لذلك يمكن للمستهلك رد السلعة او استبدالها ،والخيار للمستهلك وليس للمزود ، بسلعة جديدة ، وكذلك الامر بالنسبة الى الخدمة حيث الزم المشرع المزود بحسب احكام المادة (13) ب "يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الخدمات وفترة الضمان المقررة لكل منها" وبناء على هذا فان المشرع قرر خيار العدول في كلا من السلعة والخدمة .
وفي حال اختار المستهلك الإصلاح، او إنقاص الثمن فان مثل هذا الاتفاق يحتاج الى رضاء المزود، ولا يلزم به ابتداءا ووفقا لأحكام قانون حماية المستهلك، ونشير الى ان المشرع لم يحدد مدة معينة لممارسة الاستبدال او الرد ، فترك ذلك لطبيعة كل سلعة او خدمة مقدمة ، ومثل هذا الامر في حال الاختلاف على المدة فان القاضي الذي يحددها وفقا لمقتضيات كل قضية .






[1] الدكتور محمد المرسى زهرة، الحماية المدنية للتجارة الالكترونية (العقد الالكتروني-الاثبات الالكتروني) (المستهلك الالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2008  ، صفحه 89
[2] معجم مختار الصحاح
[3] الدكتور مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، 2012، الصفحة 133.
[4] الدكتور محمد المرسى زهرة، الحماية المدنية للتجارة الالكترونية (العقد الالكتروني-الاثبات الالكتروني) (المستهلك الالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2008  ، صفحه 98
[5]  الدكتور مصطفى الزرقا مرجع سابق صفحة 133
[6] الدكتور مصطفى الزرقا، مرجع سابق صفحة 136
[7] الدكتور محمد المرسي زهرة مرجع سابق صفحة 103
[8] الدكتور مصطفى الزرقا، مرجع سابق صفحه 135
[9] الدكتور محمد المرسي زهرة مرجع سابق صفحة 101
[10] معجم المعاني الجامع
[11] معجم المعاني الجامع
[12] جمع الجوامع مع حاشية اللبناني مع شرح الجلال لابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب، ط: مصطفى الحلبي، الثانية، 1937م، 161/1.
[13] مصطفى الزرقا مرجع سابق صفحة 137
[14] الدكتور مصطفى الزرقا مرجع سابق صفحة 137
[15] لدكتور مصطفى الزرقا مرجع سابق صفحه 140

هناك تعليق واحد: